السيد محمد تقي المدرسي

63

أحكام الزواج وفقه الأسرة

الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ( النساء ، 23 ) . السنة الشريفة : 1 - قال الإمام أبو جعفر عليه السلام في حديث : " . . وإذا تزوج الرجل امرأة تزويجاً حلالا فلا تحل تلك المرأة لأبيه ، ولابنه " « 1 » . 2 - وسئل الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام عن رجل كان بينه وبين امرأة فجور هل يتزوج ابنتها ؟ فقال : " إن كان من قُبْلَة أو شبهها فليتزوج ابنتها وليتزوجها هي إن شاء " وأضاف في رواية أخرى : " وإن كان جماعاً فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها . " « 2 » . 3 - وجاء في تفسير العيّاشي أن الإمام الباقر عليه السلام سُئل عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها ، أتحل له ابنتها ؟ فقال : " قد قضى في هذا أمير المؤمنين ؛ لا بأس به ، إن الله يقول : وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ، ولو تزوج الابنة ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم تحل له أمها " . قال السائل : أليس هما سواء ؟

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الباب 2 ، ص 313 ، ح 2 ( 2 ) - المصدر ، الباب 6 ، ص 323 ، ح 3 و 4 .